المقداد السيوري

174

كنز العرفان في فقه القرآن

علماؤنا على أنّها فرض عين محتجّين بعد إجماعهم بالآية فإنّ الأمر للوجوب ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعلها مواظبا عليها وقال « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 1 ) ولتظافر روايات الأصحاب بوجوبها ( 2 ) وقال أحمد بوجوبها على الكفاية وقال الشافعيّ ومالك هي سنّة وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما أنّها سنّة والأخرى أنّها واجبة وليست فرضا . واعلم أنّ شرائط وجوبها عندنا شرائط وجوب الجمعة ويقع الفرق بينهما بأمور : الأوّل أنّ هذه مع عدم الشرائط تكون مستحبّة بخلاف الجمعة الثاني أنّ هذه يسقط وجوبها بالترك لها عمدا أو نسيانا حتّى يخرج وقتها بخلاف الجمعة فإنّها تقضى ظهرا الثالث أنّ الخطبتين فيها مستحبّتان وفي الجمعة واجبتان ويجب استماعهما على خلاف . وأمّا هنا فيستحبّ استماعهما بلا خلاف الرابع أنّ الخطبتين هنا بعد الصلاة وتقديمهما بدعة وفي الجمعة قبلها الخامس أنّ صلاة العيد يجب فيها تكبيرات زائدة مع أدعية معها على أقوى القولين لنا وهي خمس في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع وقال الشافعيّ سبع في الأولى وخمس في الثانية عدا تكبيرة الافتتاح والركوعين وجعل أحمد تكبيرة الافتتاح من السبع وقال أبو حنيفة الزائد ثلاث في كلّ ركعة . ومحلّ التكبير عندنا بعد القراءة وقبل الركوع في الموضعين وقال الشافعيّ وأحمد قبل القراءة فيهما وقال أبو حنيفة قبل القراءة في الأولى وبعدها في الثانية ومستند الكلّ روايات أوردوها لا تقوم لها عندنا حجّة ( 3 ) واستناد أصحابنا تظافر الروايات عن أئمّتهم عليهم السّلام ( 4 ) .

--> ( 1 ) صحيح البخاري : باب الأذان للمسافر ج 1 ص 117 ، وقد مر ص 124 بيان فيه فراجع . ( 2 ) الوسائل ب 1 من أبواب صلاة العيد . ( 3 ) راجع مجمع الزوائد ج 2 ص 204 ، سنن أبي داود ج 1 ص 262 . ( 4 ) الوسائل ب 10 من أبواب صلاة العيد .